السيد الخوئي
309
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 1035 ) : إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها مثلا وقبل ذلك زوجها لم يجز له إخراجها منه بغير رضاها . ( مسألة 1036 ) : إذا كانت ل زوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوجها من ابنه من زوجة غيرها وكذلك العكس . ( مسألة 1037 ) : إذا كانت المرأة الحامل من السفاح مسلمة أو كان الزاني بها مسلماً لم يجز لها أن تسقط جنينها . ( مسألة 1038 ) : لو فجر بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم تزوج بها بعدما استبرأ رحمها - على النهج المتقدم في المسألة ( 986 ) - فولدت ولم يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعاً ويحكم عليه بأنه من الحلال . ( مسألة 1039 ) : لو تزوج بامرأة جاهلًا بكونها في العدة بطل العقد ، وإن كان قد دخل بها تحرم عليه مؤبداً ، وإن كانت ولدت منه فالولد يلحق بهما شرعاً . هذا إذا كانت المرأة جاهلة وأما إذا كانت عالمة بكونها في العدة وبحرمة التزويج في العدة فالولد يلحق بالرجل ولا يلحق بأمه شرعاً فإنها زانية حينئذ . ( مسألة 1040 ) : لو ادعت المرأة أنها يائسة لم تسمع دعواها ولو ادعت أنها خلية من الزوج صدقت .